أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ وَرُوِيَ عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ , وَالْمُثَنَّى وَمَنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ
أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ال
أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ
أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ
عَمْرٍو
حديث رقم: 1005 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 10289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 1728 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ
حديث رقم: 1729 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ