عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
مواليه: مواليه : ساداته أو من يلتحق بهم الرجل أو العبد
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ،
حديث رقم: 1213 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
حديث رقم: 14734 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 12550 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2125 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1315 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حديث رقم: 37 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 14734 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 12550 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2125 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1315 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حديث رقم: 37 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات