عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
لا توجد بيانات
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
حديث رقم: 1213 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
حديث رقم: 12550 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 12842 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 14128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2125 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1315 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حديث رقم: 37 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 12550 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 12842 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 14128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2125 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1315 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حديث رقم: 37 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات