أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْر
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَ
ابْنُ لَهِيعَةَ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 10496 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
حديث رقم: 10505 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ : وَرَبَائِبُكُمُ
حديث رقم: 1910 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ