أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ تَابَعَهُ مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ عَلَى مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ
أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمّ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَ
ابْنُ لَهِيعَةَ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حديث رقم: 10496 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
حديث رقم: 10505 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ : وَرَبَائِبُكُمُ
حديث رقم: 13012 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
أحاديث أخرى متعلقة
- فَرَدَّ نِكَاحَهُ
- 1545