أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا , فَقَالَ زَيْدٌ : " فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا هُشَيْمٌ ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا , فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فخاصم: خاصم : احتكم
يفرض: يفرض : يوجب ويقدر نصيبا ، والمراد : المهر
أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَي
أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
هُشَيْمٌ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
زَيْدٌ
ابْنُ عَبَّاسٍ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ
أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ
سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ
سُفْيَانُ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 13116 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
حديث رقم: 885 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 886 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 889 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 13493 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا