تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ ، وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ زَيْدٌ : " لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ ، وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
فأبوا: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
حديث رقم: 885 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 886 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 889 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 13493 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا
حديث رقم: 13494 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا