أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي لَهَا النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا " فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ ، يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أنا يَحْيَى بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي لَهَا النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ ، يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
يَحْيَى بْنُ صَبِيحٍ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
ابْنَ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11691 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
حديث رقم: 11692 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
حديث رقم: 1318 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ
حديث رقم: 1322 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ