حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ ، نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَا : قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُ
عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَا
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِن
حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
سَالِمٌ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
حديث رقم: 3817 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2269 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ