عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ "
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ , نا حَنْظَلَةُ , نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 13028 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
حديث رقم: 14580 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 2269 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
حديث رقم: 14580 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 2269 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات