أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ، وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ ، أَوْ قَالَ : عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ، وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ ، أَوْ قَالَ : عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ
خاصرته: الخاصرة : ما بين رأس الوَرِك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان
الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
بازل: البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
يقاد: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
الْحَجَّاجِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 2657 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
حديث رقم: 1477 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
حديث رقم: 99 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 2810 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِتْقِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ
حديث رقم: 8213 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
حديث رقم: 27328 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 8824 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
حديث رقم: 9081 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
حديث رقم: 17292 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
حديث رقم: 14867 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14881 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14882 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 2866 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2867 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2869 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2874 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2355 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا
حديث رقم: 2362 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 2363 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 42 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ