أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ
حديث رقم: 2657 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
حديث رقم: 99 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 2810 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِتْقِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ
حديث رقم: 8213 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
حديث رقم: 27328 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 8824 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
حديث رقم: 9081 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
حديث رقم: 17163 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ
حديث رقم: 17292 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
حديث رقم: 14867 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14881 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14882 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 15049 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ
حديث رقم: 769 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
حديث رقم: 2866 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2867 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2869 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2874 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2355 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا
حديث رقم: 2362 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 2363 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
حديث رقم: 42 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 564 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ الْخِلَافُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
حديث رقم: 4646 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَمْثِيلِ
حديث رقم: 1331 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ .
Malik related to me that he had heard that a slave-girl came to Umar ibn al-Khattab (who had been beaten by her master with a red hot iron) and he set her free. Malik said, 'The generally agreed- on way of doing things among us is that a man is not permitted to be freed while he has a debt against him which exceeds his property. A boy is not allowed to be set free until he has reached puberty. The young person whose affairs are managed cannot set free in his property, even when he reaches puberty, until he manages his property
On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab, avait reçu chez lui une esclave que son maître avait torturée avec du feu, ou avec quoi, il lui avait fait du mal, Omar la libéra». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on ne tolère pas la libération d'un homme dont la dette est au delà de sa valeur, ni encore l'affranchissement d'un jeune esclave tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, ni non plus la libération d'un esclave, qui est pubère et qui n'a pas toutefois le droit de disposer de ses biens avant qu'il n'ait effectivement le droit d'en disposer». Chapitre VI Les esclaves qu'il est permis de libérer quand la libération est obligatoire
রেওয়ায়ত ৭. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট জনৈকা ক্রীতদাসী আসিল, যাহাকে তাহার কর্তা আগুন দ্বারা জখম করিয়াছে অথবা তাহার শরীরে আগুন লাগাইয়াছে। উমর (রাঃ) উহাকে আযাদ করিয়া দিলেন (অর্থাৎ আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য কর্তাকে নির্দেশ দিলেন।) মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট পছন্দনীয় হুকুম এই যে, যে ব্যক্তির উপর ঋণ আছে এবং ঋণ তাহার সমস্ত মাল ঘিরিয়া রাখিয়াছে সে ব্যক্তির পক্ষে (ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে) আযাদ করা বৈধ নহে। বালক যতক্ষণ বালেগ না হয় অথবা বালেগ পুরুষের সমপর্যায়ে না পৌছে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে গোলাম আযাদ করা বৈধ হইবে না, যে ব্যক্তির মালের উপর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হইয়াছে (এবং তাহাকে কার্য পরিচালনা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে) সে বালিগ (সাবালক) হইলেও গোলাম আযাদ করিতে পরিবে না, যাবত সে নিজ সম্পদের পরিচালক না হইবে।