شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لُوَاطَةٍ ، أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا ، فَأَمَرَ بِالْأَرْبَعَةِ فَأُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَرُضِحُوا بِالْحِجَارَةِ ، وَأَمَرَ بِالثَّلَاثَةِ فَضُرِبُوا الْحُدُودَ ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، أنبأ الْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لُوَاطَةٍ ، أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا ، فَأَمَرَ بِالْأَرْبَعَةِ فَأُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَرُضِحُوا بِالْحِجَارَةِ ، وَأَمَرَ بِالثَّلَاثَةِ فَضُرِبُوا الْحُدُودَ ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ
يحصنوا: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّ
يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ
الْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
ابْنَ الزُّبَيْرِ