فَقَالَ زَيْدٌ : " لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ زَيْدٌ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَعَارَ مَتَاعًا فَجَحَدَهُ , أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَجَحَدَهَا , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا قَطْعٌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الْعَارِيَةِ
متاعا: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
الخلسة: الخلسة : ما يؤخذ سَلْبا ومُكابَرة
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
مَالِكٌ
ابْنِ شِهَابٍ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
حديث رقم: 28080 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْخِلْسَةِ فِيهَا قَطْعٌ أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 18179 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الِاخْتِلَاسِ