عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ , ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لَا وَاجِبٌ ؟ يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ , قِيلَ لَهُ : رَوَى مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ , ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ , وَعَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُحْرِمُ بِالْبِعْثَةِ بِهَدْيِهِ , يَقُولُ : الْبِعْثَةُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ
هدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
قلدها: قلد الهدي : علق في عنقه ما يدل على إهدائه للحرم
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
مَالِكٌ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَمْرَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 732 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ