عَنْ مَسْرُوقٍ , وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ , وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ , وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
لا توجد بيانات
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
أَبُو بَكْرٍ
وَكِيعٌ
إِسْرَائِيلَ
جَابِرٍ
مَسْرُوقٍ
وَشُرَيْحٍ
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
أَبُو بَكْرٍ
وَكِيعٌ
إِسْرَائِيلَ
جَابِرٍ
مَسْرُوقٍ
وَشُرَيْحٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات