" لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا , وَلَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا , أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ , فَعَتَقَ مِنْهَا , أَوْ وَلَاءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ , أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي , ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , وَعِيسَى بْنُ مِينَاءٍ ، قَالَا : ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا , وَلَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا , أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ , فَعَتَقَ مِنْهَا , أَوْ وَلَاءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ
كاتبت: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
ولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ
أَبِيهِ