عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ "
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ وَرَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَرَادَ التَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى تَوَجَّهَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا لِلْوَدَاعِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُتَوَجِّهًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَتَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ
حديث رقم: 8849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
حديث رقم: 553 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
حديث رقم: 1577 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي