عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يُنْكِحُهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يُنْكِحُهَا
الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِي
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
سُفْيَانُ
عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ
طَاوُسٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11389 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 1389 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 1391 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 13906 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْخُلْعِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ
حديث رقم: 3389 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 2070 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ قَالَ : الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ
حديث رقم: 141 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ