عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ " فَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ ، لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ ؟ فَقَالَ : " لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ " وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : " يُوقَفُ بِهِ "
وَالَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ فَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ ، لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ بِهِ
أَبِي سَلَمَةَ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
طَاوُسٍ
عُثْمَانَ
حديث رقم: 11263 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 14227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 3544 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 306 في العلل الكبير للترمذي كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ