أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : فِي الْإِيلَاءِ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
" إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
أَبُو بَكْرٍ
ابْنُ مُبَارَكٍ
مَعْمَرٍ
عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَبِي سَلَمَةَ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
ابْنُ مُبَارَكٍ
مَعْمَرٍ
عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَبِي سَلَمَةَ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
حديث رقم: 11263 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 14227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 3544 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2153 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 306 في العلل الكبير للترمذي كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
حديث رقم: 14227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 3544 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2153 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 306 في العلل الكبير للترمذي كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات