عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : " لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ "
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 953 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14616 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
حديث رقم: 14616 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات