عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، أنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِي أَهْلِ الْبَدْوِ مِنَ الْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، وَقِلَّةِ ضَبْطِهِمُ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا ، وَإِقَامَتِهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ ، فَقَدْ رَدَّهَا شُرَيْحٌ ، وَأَجَازَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَقَالَ : كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُهَا لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلًا يِزِنِي وَلَكِنْ لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 2363 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
حديث رقم: 7148 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 19732 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
حديث رقم: 982 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 3951 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ