عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ , ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ , ثنا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , وَنَافِعُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الِاعْتِبَارِ , وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ , لِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا , وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا , لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْ
أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْج
رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
وَنَافِعُ
يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 2363 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
حديث رقم: 7148 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 982 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 3951 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 3410 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ