عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
ذرعه: ذرعه القيء : سبقه وغلبه في الخروج
" إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ
حديث رقم: 7306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ
حديث رقم: 7559 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ
حديث رقم: 7559 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات