عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
ذرعه: ذرعه القيء : سبقه وغلبه في الخروج
لا توجد بيانات
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
حَيَّانَ السُّلَمِيِّ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
حَيَّانَ السُّلَمِيِّ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات