عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ قَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ " ، قَالَ : " فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ
لا توجد بيانات
الزَّكَاةِ قَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ
حديث رقم: 10032 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
حديث رقم: 6964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
حديث رقم: 391 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 6964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
حديث رقم: 391 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات