اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَارَّةِ فَكُنْتُ أَعْشُرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ " لَا تَعْشُرْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَارَّةِ فَكُنْتُ أَعْشُرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْشُرْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، يَعْنِي فِي السَّنَةِ
أعشر: العشور : جمع عُشر وهو واحد من عشرة والمقصود : أخذ عُشر الأموال
تعشر: التعشير : جمع العشر من أموال الناس
تعشر: التعشير : جمع العشر من أموال الناس
" لَا تَعْشُرْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً " ، يَعْنِي فِي السَّنَةِ
حديث رقم: 10412 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
حديث رقم: 17488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 17517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 5359 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زِيَادُ بْنُ جَرِيرٍ الْأَسْلَمِيُّ
حديث رقم: 17488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 17517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 5359 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زِيَادُ بْنُ جَرِيرٍ الْأَسْلَمِيُّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات