" كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، إِلَّا الْحُلِيَّ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، إِلَّا الْحُلِيَّ
لا توجد بيانات
" كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، إِلَّا الْحُلِيَّ "
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
الشَّيْبَانِيِّ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ
وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
الْقَاسِمِ
عَائِشَةَ
الشَّيْبَانِيِّ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ
وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
الْقَاسِمِ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 9948 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات