عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 14746 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ
حديث رقم: 14841 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
حديث رقم: 14841 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات