عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 13501 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ
حديث رقم: 14841 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
حديث رقم: 14841 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات