عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
عصمتها: العصمة : عقد النكاح
لا توجد بيانات
عَفَّانُ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
وَقَيْسٍ
مُجَاهِدٍ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
وَقَيْسٍ
مُجَاهِدٍ
حديث رقم: 412 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
حديث رقم: 1577 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَصَايَا
حديث رقم: 1577 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَصَايَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات