عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
عطية: العطية : الهبة تعطى بلا مقابل
للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
" لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
مُجَاهِدٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
مُجَاهِدٍ
سُفْيَانُ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
مُجَاهِدٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
مُجَاهِدٍ
حديث رقم: 6897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 1577 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَصَايَا
حديث رقم: 1577 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَصَايَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات