عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
عطية: العطية : الهبة تعطى بلا مقابل
عطية: العطية : الهبة تعطى بلا مقابل
" لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ
حديث رقم: 6897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 412 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
حديث رقم: 412 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات