عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ : " مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى ، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى ، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
عتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ : " مَالُهُ
حديث رقم: 30289 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 30955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
حديث رقم: 15821 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 30955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
حديث رقم: 15821 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات