عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : " فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً " قَالَ : " يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ : يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
عتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
" فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً " قَالَ : " يَضَعُ
حديث رقم: 30289 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 30955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
حديث رقم: 373 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
حديث رقم: 30955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
حديث رقم: 373 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات