عَنْ مَسْرُوقٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً ، وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : " مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ، فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً ، وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ، فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
عتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
" مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ،
حديث رقم: 30289 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 373 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
حديث رقم: 15821 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 373 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
حديث رقم: 15821 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات