أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، جَاءَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا : " إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا " ؟ فَقَالَتْ : لَا ، قَالَ : " فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي : حَرَّمَهَا اللَّهُ " ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، جَاءَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا : إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي : حَرَّمَهَا اللَّهُ ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي
أصبتها: أصاب : جَامَعَ
جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
حديث رقم: 12319 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 13035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 1791 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ