أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : " لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ
أصبت: أصبت منها : جامعتها
فأصبت: أصبت منها : جامعتها
حديث رقم: 13035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 1294 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1791 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ