أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً أَصَبْتُهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَفَأُحَيِيهَا ؟ فَنَهَتْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَقُولِي : حَرَامٌ فَقَالَتْ : " لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي " ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَنَهَى عَنْهَا
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً أَصَبْتُهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَفَأُحَيِيهَا ؟ فَنَهَتْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَقُولِي : حَرَامٌ فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَنَهَى عَنْهَا
أصبتها: أصبت منها : جامعتها
حديث رقم: 12319 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 13035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 1294 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ