عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
فمتاع: المتاع : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
" نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حديث رقم: 15091 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَهَا النَّفَقَةُ
حديث رقم: 14662 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
حديث رقم: 14662 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات