عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
لا توجد بيانات
" لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ
حديث رقم: 14662 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
حديث رقم: 1349 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1349 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات