عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
فمتاع: المتاع : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
لا توجد بيانات
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْ
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
عَبْدُ الْمَجِيدِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
عَبْدُ الْمَجِيدِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 15091 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَهَا النَّفَقَةُ
حديث رقم: 1349 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1349 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات