عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً ، وَالأُخْرَى غُلَامًا ، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ ؟ فَقَالَ : " " لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ " "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، ح وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً ، وَالأُخْرَى غُلَامًا ، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ : وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الفَحْلِ ، وَهَذَا الأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ
جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
بالجارية: الجارية : البنت الصغيرة
اللقاح: اللقاح : ماء الفحل ، والمراد أن أصل اللبن ماء الرجل
مَالِكٌ
الأَنْصَارِيُّ
مَعْنٌ
مَالِكٌ
ابْنِ شِهَابٍ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 13339 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 14562 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
حديث رقم: 3835 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2265 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1360 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 410 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي بَابٌ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمُحَدِّثِ
حديث رقم: 868 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ