عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً أَيَتَنَاكَحَانِ ؟ قَالَ : " لَا ، الْفِطَامُ وَاحِدٌ "
قَالَ الصُّوفِيُّ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً ، فَقَالَ مَالِكٌ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً أَيَتَنَاكَحَانِ ؟ قَالَ : لَا ، الْفِطَامُ وَاحِدٌ
حديث رقم: 1284 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
حديث رقم: 13339 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 14562 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
حديث رقم: 3835 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2265 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1360 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ