أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : " لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
حديث رقم: 15108 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ :
حديث رقم: 15472 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
حديث رقم: 1849 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا