سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : "
حديث رقم: 15108 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ :
حديث رقم: 15472 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
حديث رقم: 11652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 1849 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
حديث رقم: 15472 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
حديث رقم: 11652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 1849 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات