فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا
حديث رقم: 15105 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
حديث رقم: 15472 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
حديث رقم: 11652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 1849 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
حديث رقم: 15472 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
حديث رقم: 11652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 1849 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات