عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ : يَقُولُ : " تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ ؟ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ : يَقُولُ : تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ ؟
يكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
أوساخ: الوسخ : القذارة والمراد أنها أموال يراد بها تطهير الناس من قذارة ذنوبهم ومعاصيهم
أوساخ: الوسخ : القذارة والمراد أنها أموال يراد بها تطهير الناس من قذارة ذنوبهم ومعاصيهم
يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ :
حديث رقم: 21737 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 21738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 20099 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ
حديث رقم: 20163 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا .
حديث رقم: 3490 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ
حديث رقم: 21738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 20099 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ
حديث رقم: 20163 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا .
حديث رقم: 3490 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ إِعَانَةُ الْمُكَاتَبِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات