عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةً "
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ ، أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتَقُ بِهِ ، كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا ، وَهَذَا لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا : مَالًا وَأَمَانَةً ، مِنْهُمْ : طَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : كَسْبًا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 21737 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 21738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 15070 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ
حديث رقم: 20099 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ
حديث رقم: 20163 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا .
حديث رقم: 21738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
حديث رقم: 15070 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ
حديث رقم: 20099 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ
حديث رقم: 20163 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا .
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات